Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 176

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. التيمم
  3. إذا أجنب ولم يجد الماء هل يتيمم مرة للجنابة ومرة للوضوء

الفتوى رقم (١٤٠٨٨)

س: أصبحت جنبا ولم أجد ماء. أأتيمم مرتين، مرة بنية الغسل، وأخرى بنية الوضوء؟ أم مرة واحدة تكفي؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: الإنسان إذا لم يجد الماء وعليه حدثان: أصغر وأكبر، فإنه يتيمم للطهارة من الحدثين مرة واحدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 176 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.