Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 178

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. التيمم
  3. استيقظ الجنب لصلاة الصبح ولم يجد الماء هل يجوز له التيمم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٧٣٣)

س٢: إذا استيقظ الجنب لصلاة الصبح ولم يجد الماء. هل يجوز له التيمم أو المسح؟

ج ٢: الجنب إذا كان في مكان لا ماء فيه وتعذر عليه الحصول عليه من غيره - فإنه يتيمم ويصلي؛ لقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (¬١) .

أما إذا كان في البلد ويمكنه البحث عن الماء والحصول عليه - فإنه يلزمه الغسل ولا يجزئه التيمم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 178 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.