Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 180

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. التيمم
  3. يعذر باستعمال التيمم من يغلب على ظنه عدم وجود الماء

الفتوى رقم (٢٠٠٦٥)

س: فضيلة الشيخ: نقوم في بعض الأحيان بالخروج من مدينة الرياض إلى البر بغرض التنزه ليوم أو يومين أو أكثر، ويكون معنا أكثر من سيارة نحمل على بعضها برميل أو أكثر، وبعض الجوالين فيها الماء لاستخدامه في الشرب والطبخ وغسل الأواني وغير ذلك، وعند الليل نتوقف ويكون أقرب قرية أو محل يوجد فيه الماء يبعد عنا عشرين كيلو، وأحيانا أكثر من ذلك وأحيانا أقل، والذي يحصل أن بعضنا يتيمم بالتراب للصلاة بحجة أن الماء الذي معنا يستخدم فقط للشرب والطبخ وغسل الأواني، والبعض الآخر يقوم بالتوضؤ بحجة أن الماء متوفر، ويمكن أن تذهب سيارة على القرية أو أي محطة على الطريق وتعبئة البرميل أو الجوالين في أي وقت نريد، وكذلك عند انتقالنا من مكان إلى آخر نمر في الطريق على أكثر من قرية ومحطة يوجد بها ماء، كذلك نقوم بقصر الصلاة وجمع صلاة العشاء مع المغرب وصلاة الظهر مع العصر، علما بأننا نستقر في نفس المكان لأكثر من صلاة، مثل: أن نتوقف قبل صلاة المغرب ولا نغادر المكان إلا بعد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 180 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.