Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 182

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. التيمم
  3. يعذر باستعمال التيمم من يغلب على ظنه عدم وجود الماء

وحيث إنه يمكنكم الحصول على الماء لوضوئكم ولحوائجكم الشخصية، من شرب وغيره من القرى والمحطات التي تمرون بها أثناء تنقلكم، والتي لا تبعد عنكم سوى عشرين كيلو مترا أو قريبا منها، فإنه يجب عليكم الوضوء بالماء، ولا يجوز لكم العدول عنه إلى التيمم ولا يجزئكم التيمم؛ لأنكم في حكم من يجد الماء لاستطاعتكم الحصول عليه بواسطة السيارة، فلا تعذرون باستعمال التيمم في هذه الحالة، وإنما يعذر باستعمال التيمم من يغلب على ظنه عدم وجود الماء إذا بحث عنه، أو يخشى الهلاك بالبحث عنه، أو فوات وقت الصلاة، ومقدار مسافة السفر التي تبيح قصر الصلاة ثمانون كيلو مترا على رأي جمهور العلماء، وعلى ذلك يجوز لكم في هذه المسافة المذكورة قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير في وقت إحداهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 182 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.