Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 187

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. التيمم
  3. التيمم من الحائط الذي عليه الطلاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٥٤٣)

س٢: هل يجوز التيمم على الحائط الذي عليه الطلاء؟

ج ٢: يجوز التيمم على الحائط إذا كان عليه غبار طاهر يعلق باليد؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (¬١) . وهذا يشمل الصعيد الذي على الجدار وغيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 187 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.