السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٢٣٢)
س١: هل يجب تطهير الثوب من آثار سلس البول؟
ج ١: يجب غسل البول الذي يصيب الثوب أو البدن؛ لقوله ﷺ في الذي يعذب في قبره: «إنه كان لا يتنزه من البول (¬١) » وسواء كان البول من مصاب بالسلس أو من غيره.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٢٣٢)
س١: هل يجب تطهير الثوب من آثار سلس البول؟
ج ١: يجب غسل البول الذي يصيب الثوب أو البدن؛ لقوله ﷺ في الذي يعذب في قبره: «إنه كان لا يتنزه من البول (¬١) » وسواء كان البول من مصاب بالسلس أو من غيره.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 189 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2362)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.