Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 192

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. إزالة النجاسة
  3. هل يلزم الحائض غسل جميع ملابسها التي لبستها أثناء الحيض

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٥٥٤)

س١: هل لا بد من غسل جميع الثياب التي لبستها الحائض مدة حيضها، مثل الشيلة والعباية، ولو لم تنجس؟

ج ١: لا يغسل من ثياب الحائض إلا ما أصابه دم الحيض، وأما عرق الحائض وريقها فإنهما طاهران.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 192 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.