Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 200

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. إزالة النجاسة
  3. العادة السرية

الفتوى رقم (١٣٧٤٥)

س: عند دخولي لقضاء الحاجة وبعد قضائها، ألاحظ نزول السائل المنوي، فأتم الاغتسال ثم ينزل مني مرة أخرى لا إرادي، فأتم الاغتسال مرة أخرى، وذلك أكثر من مرة، فأنهي هذه الموقف بعمل العادة السرية؟

ج: أولا: يحرم عليك عمل العادة السرية.

ثانيا: السائل الذي يخرج بعد قضاء الحاجة يسمى وديا وليس منيا، ولا يوجب الغسل، وإنما الواجب منه الاستنجاء

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 200 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.