Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 204

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. انقطع عن الزوجة الحيض فجامعها زوجها ثم عاد الدم

الحيض والاستحاضة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠١٦٩)

س٣: إن زوجتي جاءتها العادة الشهرية يومين، ثم انقطعت في اليوم الثالث وجامعتها فيه، وفي اليوم الخامس رجعت إليها العادة، فما حكم ذلك أطال الله في عمركم وبارك فيكم.

ج ٣: الأيام التي ترى فيها زوجتك الطهر الكامل والمتخللة لأيام عادتها تعتبر طهرا، لها فيه حكم الطاهرات، فإذا اغتسلت حل لك جماعها فيه، ولها أن تصلي وتصوم إذا انقطع الدم ليوم كامل فأكثر، فإذا رجع لها الدم في أيام العادة صار لها حكم الحيض من حرمة جماعك لها وحرمة الصيام أثناء عادتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 204 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.