Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 205

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. جامع زوجته بعد انتهاء دورتها وطهرها واغتسالها ثم عاودها الدم

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦١١)

س١: ما الحكم إذا اغتسلت امرأة بعد انتهاء فترة الدورة الشهرية، وجامعها الرجل وظهر دم بعد الجماع؟ علما أن مدة الدورة سبعة أيام، وقد انتهت مدتها. أفيدونا أثابكم الله.

ج ١: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الزوج جامح زوجته بعد انتهاء أيام عادتها وطهرها من حيضتها واغتسالها، فلا شيء عليه ولا يضر في ذلك رؤية الدم بعد الجماع؛ لأن ما رأته المرأة من الدم بعد أيام عادتها يعتبر استحاضة، إلا أن يتكرر ذلك في الشهر الثاني فيتبين أن عادتها انتقلت إليه، ما لم يجاوز خمسة عشر يوما.

أما إن كان الجماع حصل قبل رؤية القصة البيضاء والنقاء الكامل، وإنما اعتمدوا على مدة العادة فإن ذلك جماع حصل في مدة الحيض، عليهما التوبة منه وعدم العودة لمثله؛ لأن العادة قد تزيد وتنقص، وعلى كل منهما الكفارة في ذلك وهو التصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدقان به على الفقراء، ومقدار الدينار: أربعة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 205 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.