Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 210

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. أخذت حبوب منع الدم فتغيرت عادتها

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٩٤٢)

س١: امرأة استعملت الحبوب الموقفة للعادة الشهرية في الحج فتغيرت عادتها، كانت ثمانية أيام فصارت بعد الطهر تعود لها بعد ثلاثة أيام، وتبقى معها يوما أو يومين وتطهر. فهل تلك العودة حكمها حيضة أو استحاضة، وقد صامت فيها يوما من رمضان، فهل تقضيه لأنها حيض أو ما عليها قضاء؟ أفتونا مأجورين.

ج ١: الظاهر أن هذا الدم حيض، وعليها قضاء اليوم الذي صامته فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 210 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.