Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 215

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. إذا اغتسلت امرأة من الحيض بعد الصبح هل تصلي المغرب والعشاء

س٢: إذا اغتسلت امرأة من الحيض بعد الصبح في ذلك النهار وذهبت لتصلي. هل تصلى صلاة المغرب والعشاء لليلة البارحة؟

ج ٢: إذا انقطع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر، فإنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، وإذا انقطع عنها قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر وإذا انقطع عنها بعد طلوع الشمس فلا صلاة عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 215 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.