Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 217

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. حال الحامل والحيض

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٦١٧)

س٢: هل الحامل تحيض؟ إذا كان الجواب: نعم، كيف حالها مع صلاتها وصيامها التي قد فعلتها؟ وإذا كان العكس فهل يحق لها الصلاة والصيام وهي ترى الدم نازلا من رحمها؟

ج ٢: ما يخرج من المرأة الحامل أثناء حملها يعتبر دم فساد، لا تترك له الصلاة ولا الصيام، ولا يمنع زوجها من معاشرتها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ بما يمنع نزول الدم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 217 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.