Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 219

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. اشتباه الحيض بالنفاس

الفتوى رقم (١٨٤٤٥)

س: إن زوجتي كانت أيام حيضتها قبل الزواج خمسة أيام، حيث يستمر الدم في نزوله يومين ثم ينقطع يوما بلا ليلة، ثم يستمر حتى ينتهي تماما بلا أثر في آخر اليوم الخامس، ولكنها بعد الحمل والولادة في هذه الأيام تعاني من أنها لا تعرف بالتحديد أيام الحيض، وقد استمرت خلال شهر رمضان أيام النفاس واشتبه عليها الأمر متى تنتهي أيام النفاس وتبدأ الحيضة، أم هناك أيام بعد الأربعين يوما يمكن أن ينزل فيها الدم بعد النفاس. والآن حدث في هذا الشهر أن استمرت الدورة خمسة أيام وانقطعت، ثم استكملت سبعة أيام وطهرت وجامعتها بعد الطهور، ولكن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 219 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.