Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 223

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. ترى الطهر ثم يعقبه كدرة أو صفرة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٠٢٠)

س٢: إذا طهرت المرأة من حيضها وبقيت (٥) أيام طاهرة تصلي فيها، ثم رأت صفرة أو كدرة بعدما طهرت بخمسة أيام من أيام حيضها المعتادة. هل ترك صلاتها وصومها بذلك؟ هل عليها الغسل منها؟ ثم بعدما اغتسلت من هذه الصفرة أو الكدرة بيومين وجاءت مرة أخرى. ماذا عليها؟

ج ٢: إذا طهرت المرأة من حيضها ثم اغتسلت ورأت بعد ذلك كدرة أو صفرة، فإنه لا شيء عليها ولا عبرة بهذه الكدرة أو الصفرة، فعليها أن تصلي وتصوم، ولا يجب عليها الغسل لتلك الكدرة؛ لقول أم عطية: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) ، وكذلك لا شيء عليها لرؤية الكدرة مرة ثانية بعد يومين، ولكن عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ما دامت الكدرة والصفرة معها؛ لأن النبي ﷺ أمر المستحاضة بذلك، وهذا إذا كان نزول الصفرة والكدرة مستمرا معها. أما إذا لم تر شيئا في الوقت، فإن طهارتها قبل الوقت صحيحة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 223 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.