Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 225

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. جماع الحائض

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٦٠)

س١: ما حكم جماع المرأة وهى حائض؟

ج١: وطء الزوجة وهي حائض حرام؛ لقول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (¬١) فلا يجوز للزوج أن يطأ زوجته وهي حائض، حتى تطهر من الحيضة الطهر الكامل وتغتسل من حيضتها للآية المذكورة، ومن وطئ زوجته أثناء حيضتها أو قبل اغتسالها من الحيضة فهو آثم لارتكابه ما حرم الله، وعليه التوبة النصوح من ذلك الفعل السيئ، وعليه الكفارة وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه للفقراء؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: فيمن أتى امرأته وهي حائض: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) . ومقدار الدينار: أربعة أسباع الجنيه السعودي فإذا كان صرف

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 225 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.