Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 227

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. إذا اغتسلت زوجته من الحيض جامعها ثم رأى معها الدم

ولكن بعد ذلك يوجد دم، وقد تكررت العملية مرتين أو ثلاثا لا أذكر، علما أنني أستغفر وأقوم عنها على الفور للاغتسال. فما الحكم؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج ٢: الحائض لا تغتسل للحيض حتى ترى الطهر ولا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع الحيض تماما وتتطهر، قال تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (¬١) فالجماع الذي حصل منك في هذه الحال يوجب عليك التوبة والكفارة، وهى التصدق بما يعادل دينار أو نصفه من الذهب، ومقدار الدينار: أربعة أسباع الجنيه السعودي حسب الصرف بالدراهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 227 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.