الفتوى رقم (١٨٥٧٩)
س٥: ما حكم دم المرأة بعد سن اليأس، أي: بعد انقطاع الدم عنها سنة فما فوق، وعمرها ٥٠ - ٥٥، وجاء الدم كحالة مرضية أو نفسية هل تصلي؟
ج: إذا بلغت المرأة سن اليأس، وهو خمسون سنة فما تراه بعد ذلك من الدم فإنه دم فساد لا تترك من أجله الصيام والصلاة، وليس له أحكام الحيض؛ لقول عائشة ﵂: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من الحيض) ذكره أحمد.