Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 239

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. النزيف الذي يأتي للمرأة بعد الجماع لاتترك من أجله الصلاة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٧٣٣)

س١: عند الالتقاء الأول بيني وبين زوجي وقضاء ليلة، بقي الدم يسيل مني لمدة ٣ أيام على التوالي. للعلم أنه كان دما خفيفا ومقطعا بين الحين والحين. سؤالي: هل الأيام الثلاثة التي لم أصلها نتيجة ذلك الدم هل أقضيها أم ماذا أفعل؟ وهل حرام علي أنني لم أصل؟

ج ١: إذا كان الدم الذي حصل معك في وقت الدورة الشهرية، فإنه يعتبر حيضا تتركين من أجله الصلاة، وإن كان في غير وقت العادة الشهرية، فإنه يعتبر نزيفا، لا سيما وأنك ذكرت أنه حصل بعد مجامعة الزوج لك لأول مرة، فيظهر أنه نزيف فلا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 239 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.