Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 241

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. السلس
  3. يتأخر عنده انقطاع البول

السلس

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٧٨٩)

س١: إذا كان في الإنسان مرض في المسالك البولية، بحيث لا ينقطع بوله إلا بعد ٢٠ دقيقة مما يسبب له حرجا، وقد تفوته صلاة الجماعة، فهل يكون حكمه مثل حكم من به سلس بول؟

ج١: الذي لا ينتهي بوله بسرعة بسبب مرض في المسالك البولية لا يستعجل في الوضوء حتى ينقطع بوله نهائيا ثم يتوضأ ثم يصلي؛ ولو فاتته الصلاة مع الجماعة فإنه معذور؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (¬١) ، ولا يأخذ حكم من به سلس بول دائم؛ لأن هذا ينقطع لكنه يتأخر انقطاعه، وعليه كذلك أن يغسل ما أصاب البول من جسمه أو ثوبه قبل الصلاة، وعليه أن يبادر بقضاء حاجته في وقت يمكنه معه التخلص من البول وإدراك صلاة الجماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 241 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.