Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 245

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. السلس
  3. حكم المصاب بالسلس

البول؟ وإذا كان يوم الجمعة، هل ينتظر حتى يقرب الإمام من إتمام الخطبة الثانية ثم يتوضأ؟ وهل يجوز له أن يتوضأ في البيت ثم يأتي المسجد؟ وفي مسألة المسح على الخفين والنعلين والجوربين، إذا أكمل صلاة الظهر مثلا ثم لبس من كان مصابا بالسلس الخف وما يدخل في معناه. فهل يجوز له أن يمسح للصلاة الآتية؟

ج: من أصيب بسلس البول الدائم فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويضع على ذكره شيئا يمنع تقاطر البول ثم يتوضأ ويصلي،، وهكذا عند كل صلاة، والدليل قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (¬١) ، ولأن النبي ﷺ أمر المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة. ويجوز لمن به سلس البول المذكور إذا توضأ أن يلبس الخفين وأن يمسح عليهما إلى تمام المدة؛ لعموم الأدلة. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 245 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.