Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 260

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. النفاس
  3. أسقطت في أشهرها الأولى

س٢: أسقطت امرأته في أشهرها الأولى، ونزل منها قطعة لحم بحجم القبضة، فما هي الأحكام المترتبة عليها؟ أفتونا مأجورين.

ج ٢: إذا أسقطت المرأة الحامل قطعة لحم أو علقة أو مضغة لم يتبين فيها خلق إنسان فلا يثبت لها حكم الولد، من حيث الصلاة عليه، ولا تنقضي بها العدة، ولا يثبت بها حكم النفاس، وعلى ذلك فما تراه من الدم لا تلتفت إليه، إلا إن صادف الدم أيام عادتها فإنه يعتبر حيضا.

أما إن تبين فيها خلق إنسان ويتبين ذلك إذا بلغ ثلاثة أشهر غالبا، وأقل مدة يتبين فيها واحد وثمانون يوما، فإنه يثبت لها حكم الولد من حيث انقضاء العدة بها، وثبوت حكم النفاس بها، فما تراه من الدم مدة النفاس هو دم نفاس، تترك له الصلاة والصيام وتقضي ما تركته من الصيام أيام نفاسها، لكن هذا السقط لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه حتى يبلغ أربعة أشهر، سئل الإمام أحمد: متى يجب أن يصلى على الطفل؟ قال إذا أتى عليه أربعة أشهر؛ لأنه تنفخ فيه الروح إذا بلغ هذه المدة، وإن كان دون هذه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 260 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.