Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 265

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. النفاس
  3. لم تعلم بالحمل وسقط قبل أن يتم أربعة أشهر دون علمها

وإن الجنين سيسقط، وبالكشف عليها تبين أن ما في بطنها مشيمة فقط ولا أثر للجنين، وعملوا لها تنظيفا. هل يعد نفاسا أم لا؟

ملاحظة: الأطباء ذكروا أن الجنين ربما مات في الشهر الأول أو الثاني. وهي قد تناولت مضادا حيويا تسبب في قتل الجنين، تناولته وهي لا تعلم أنها حامل.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فليس للمرأة المذكورة حكم النفاس، بل حكم المستحاضة، فتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتتحفظ بقطن أو نحوه، وليس عليها شيء من جهة الجنين لكونه لم يتخلق، وعليها أن تدع الصلاة والصيام أيام عادتها المعروفة، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة المفروضة، وكذلك الصيام المفروض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 265 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.