Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 7

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. كتاب الصلاة
  3. وجوب الصلاة وأجر الصلوات الخمس

وجوب الصلاة على المكلف وقضاء الصلاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٣٤٨)

س ٢: يقول بعض الناس: إن الصلوات الخمس كانت خمسين عددا ولكل عشرة ثواب، وقد استنقصها النبي ﷺ بأمر موسى ﵇، فنقص له إلى الخمس الذي عليه الآن، هل سقط ثواب ٤٥ الصلاة المسقوط إلا الخمس الباقي فقط؟ ويقول بعضهم: بل الصلاة كانت خمسا فقط، لكل عشرة ثواب، فصار ثوابها يوميا خمسين ثوابا؛ بدليل قوله تعالى: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ (¬١) .

ج ٢: الصلوات الخمس عن خمسين صلاة في الأجر والثواب؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها. والحمد لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 7 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.