Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 8

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. كتاب الصلاة
  3. من يمنعه قريبه من الصلاة كيف يتصرف

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٣٨٣)

س ٢: فتاة أبوها متعصب، يكفر بالله، أرادت أن تصلي ولكنها تخشى أباها أن يضربها ويهينها، مع العلم أنها كفيفة وتحتاج إلى مساعدته، فكيف لها أن تتصرف؟

ج ٢: يجب على هذه المرأة أن تصلي على حسب استطاعتها فإن استطاعت الوضوء وجب عليها ذلك، وإن لم تستطع فإنها تتيمم وتصلي، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا تطيع أباها في ذلك؛ لقوله ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (¬١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 8 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.