Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 17

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. كتاب الصلاة
  3. الصلاة حسب القدرة

ج: إذا كان الواقع من حال المرأة ما ذكر، وهي تفقه ما يقال لها؛ فإنها تؤمر بالصلاة عند دخول الوقت، وتصلي حسب حالها ولو بالتيمم إذا عجزت عن استعمال الماء، وتؤمر بالصيام في شهر رمضان، وتصوم حسب حالها؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬١) .

وإن كانت لا تعرف وقت الصلاة والصيام، ولا تفقه ما يقال لها، فليس عليها صيام ولا صلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 17 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.