Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 29

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. كتاب الصلاة
  3. صلاة الفجر

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٥٥٧)

س ٣: إذا قمت في الصباح فهل أصلي الفجر أو لا أصليه، فهناك من قال لي: إنه إذا طلعت الشمس فلا حاجة لي في أن أصليه.

ج ٣: الواجب عليك صلاة الفجر في وقتها المحدد، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا بعذر شرعي؛ كالنائم والناسي؛ لقول النبي ﷺ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (¬١) » ثم تلا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (¬٢) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 29 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.