السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٥٥٧)
س ٣: إذا قمت في الصباح فهل أصلي الفجر أو لا أصليه، فهناك من قال لي: إنه إذا طلعت الشمس فلا حاجة لي في أن أصليه.
ج ٣: الواجب عليك صلاة الفجر في وقتها المحدد، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا بعذر شرعي؛ كالنائم والناسي؛ لقول النبي ﷺ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (¬١) » ثم تلا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (¬٢) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز