Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 31

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. كتاب الصلاة
  3. الصلاة تجب بالبلوغ

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩١٦٠)

س ٢: قال لي بعض الإخوة: إنك مدان بصلاة من السابعة حتى السنة الخامسة عشرة أي مثلا: أن الصلاة تأمر عند السن السابعة وأنا بدأت أصلي في سن الخامسة عشرة فقالوا لي: إنك مدان بصلاة مدتها ثماني سنوات فهل هذا صحيح؟

ج ٢: الصلاة إنما تجب على المسلم بالبلوغ، أما قبل البلوغ فإنها تستحب الصلاة بعد التمييز ولا تجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 31 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.