Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 33

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. كتاب الصلاة
  3. يخرج للصلاة ويترك أولاده لا يصلون مع الجماعة

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (١٨٧٦٢)

س ١٥: فيه رجل يذهب للمسجد الفجر، قبل الأذان بساعة أو نصف ساعة، والمسجد ليس قريبا من منزله، وله ولدان ووالدتهما، وإذا انتهت الصلاة وجاء للبيت أيقظ أولاده وصلوا في البيت، هل يجوز له ذلك ومسئولية العيال على والدتهم؟

ج ١٥: لا يجوز للوالد أن يخرج للصلاة ويترك أولاده في البيت لا يصلون مع الجماعة، بل يجب عليه أن يوقظهم ويأمرهم بالصلاة، أو يأمر من يوقظهم من والدتهم أو غيرها إذا كان يخرج مبكرا؛ لقول النبي ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (¬١) » وقوله ﷺ: «كلكم راع ومسئول عن رعيته، والإمام راع ومسئول عن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 33 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.