Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 43

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. كتاب الصلاة
  3. حكم تارك الصلاة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٦٤)

س ١: قرأت في أحد الكتب عن (حكم تارك الصلاة) أنه كافر لا يتزوج من المسلمين، ولا يدفن في قبور المسلمين، ولا يصلى عليه عند الموت. فهل إذا كان هذا الإنسان في غفلة عن الطاعة وعصيان لله مؤقتا، يكون مثل أي إنسان عاص في بعض الجوانب الدينية الأخرى؟

ج١: تارك الصلاة متعمدا كافر على الصحيح من قولي العلماء، ولو لم يجحد وجوبها، أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، لقوله ﷺ: «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (¬١) » رواه مسلم، وقوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (¬٢) » خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، وقال تعالى عن أهل النار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ (¬٣) ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (¬٤) الآيات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 43 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.