السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٩٣٨)
س ٢: هل يجوز إقامة الصلاة بالنداء كما في الأذان؟ أي: مرتين مرتين، أم الأفضل الاختصار مرة واحدة؟
ج ٢: الإقامة إحدى عشرة جملة، كل جملة يقولها مرة بلا
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٩٣٨)
س ٢: هل يجوز إقامة الصلاة بالنداء كما في الأذان؟ أي: مرتين مرتين، أم الأفضل الاختصار مرة واحدة؟
ج ٢: الإقامة إحدى عشرة جملة، كل جملة يقولها مرة بلا
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 50 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2597)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.