Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 51

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. الأذان والإقامة
  3. استبدال أذان الفجر بالتكبير والتهليل في رمضان

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩١٧٨)

س ١: في شهر رمضان بعض أئمة المساجد لا يؤذنون الفجر، فمنهم من يستعمل ناقوسا، ومنهم من لا يقوم بأي شيء، والعكس أن في السحور لا يؤذنون بل يهللون، أو يقرءون القرآن أو يعمل كاسيت من التجويد. ماذا كان يعمل السلف الصالح؟

ج١: الأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، كالأذان الأول للفجر، ولا يقوم غيره مقامه؛ لأنه من الأمور التوقيفية، لا تجوز الزيادة في ألفاظه، ولا أن ينقص منه، ولا يبدل بغيره من الوسائل الأخرى، ومن اعتاض عنه بالناقوس فقد شابه النصارى في ذلك، وخالف ما عليه المسلمون، وأتى منكرا عظيما، فيحرم أن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 51 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.