السؤال السادس من الفتوى رقم (١٩٤٤٦)
س ٦: مسجد لا يؤذن فيه للفجر إلا أذان واحد، هل في زيادة الصلاة خير من النوم في هذا الأذان بأس؟
ج ٦: السنة أن يكون للفجر أذانان: أذان قبل طلوع الفجر الصادق للتنبيه على قرب دخول الوقت، وأذان بعد طلوع الفجر
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السادس من الفتوى رقم (١٩٤٤٦)
س ٦: مسجد لا يؤذن فيه للفجر إلا أذان واحد، هل في زيادة الصلاة خير من النوم في هذا الأذان بأس؟
ج ٦: السنة أن يكون للفجر أذانان: أذان قبل طلوع الفجر الصادق للتنبيه على قرب دخول الوقت، وأذان بعد طلوع الفجر
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 56 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2609)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.