Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 59

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. الأذان والإقامة
  3. لحن المؤذن في الآذان

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (١٨٧٦٢)

س ٦: بعض المؤذنين الرسمين إذا سافر، نوب واحدا يؤذن عنه، هذا النائب إذا أذن وقال: الله أكبر يقول: (الله أكبار) ، يمد الباء طول نفسه، وإذا قالوا له: لا تمد الباء، قال: ما أعرف إلا هكذا هل يجوز ذلك أم لا؟

ج ٦: لا يجوز مد الباء في التكبيرات في الأذان ولا في غيره؛ لأنه يحرف المعنى، بحيث يكون جمع (كبر) وهو الطبل، كما نص على ذلك أهل العلم، فالواجب أن يمنع من الأذان، ويلتمس غيره ممن يحسن التكبير.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 59 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.