Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 63

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. الأذان والإقامة
  3. الأذان للصلاة الفائتة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٤٨٠)

س ٤: إذا تأخرت على صلاة العصر فأردت أن أصليها في البيت لكن قبل خروج وقتها. فهل آتي بالأذان أم لا؟

ج ٤: إذا فاتتك صلاة فإنك تصليها في المسجد أو في البيت، ومهما أمكن أن تصليها مع جماعة، فإنه يجب عليك ذلك وتقيم لها ولا يحتاج إلى أذان إذا كنت في البلد؛ لأن أذان المؤذنين يكفي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 63 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.