Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 64

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. الأذان والإقامة
  3. المسجد يسمع أذان المسجد القريب منه فلا يؤذن

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٨٩٨)

س ٢: لدينا مسجد جامع ومسجد غير جامع، يعني: صغير ذهبت لكي أصلي الفريضة في المسجد الصغير، دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة من المسجد الجامع، والمسجد الصغير ما أذن فيه أحد على الوقت. فهل نقيم الصلاة ونصلي أم نؤذن وبعد الأذان نقيم ونصلي؟ أفيدونا عن هذا.

ج ٢: إذا كان مؤذن المسجد لم يؤذن فيه فإنه يستحب لمن حضر للصلاة فيه أن يؤذن إلا إذا ترتب على الأذان تشويش بأن كان الوقت متأخرا فإنه يكتفى بالإقامة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 64 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.