Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 65

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. الأذان والإقامة
  3. التحري لوقت الصلاة

فتوى رقم (١٧٣٧٤)

س: إمام مسجدنا هو المؤذن، والقائم بالإمامة والأذان على خير قيام ولا نزكي على الله أحدا، غير أنه يستعجل بالأذان خصوصا في رمضان، وكثير من الأوقات فحينما يسمع المذيع يقول الآن ينقل الميكروفون إلى المسجد الحرام بادر هو بالأذان، ولا ينتظر حتى يؤذن الحرم، فقلنا له، فقال: إن الشمس تغرب قبل أذان الحرم بخمس دقائق، وقد شاهدت ذلك على البحر مرارا عديدة ومعي غيري. واستدل بقول الرسول ﷺ الذي يقول ما معناه: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (¬١) » وغير ذلك من الأحاديث الواردة في تعجيل الإفطار. فنرجو إفادتنا بالصواب مشكورين.

ج: لا يجوز للمؤذن المذكور أداء الأذان بناء على قول المذيع: (الآن ينقل الميكروفون إلى المسجد الحرام) ؛ لأن هذا ليس إخبارا عن بداية الأذان وإنما هو إشعار بقرب الأذان، والمؤذن المذكور لا يجوز له أن يؤذن للوقت إلا بمعرفته هو بدخول وقت الصلاة المفروضة بتوقيتها المعلوم شرعا، ويجوز له إذا كان في مكة وكان أذان

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 65 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.