Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 68

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. الأذان والإقامة
  3. المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٧٩٣)

س ١: جاء في الأثر: (أن المؤذن أملك بالأذان وأن الإمام أملك بالإقامة) ، هل ملكية الإمام للإقامة هي لوقتها أم أنه يستطيع أن يصرفها عن المؤذن إلى غيره؟

ج ١: معنى الحديث: أن الإمام هو الذي يأمر بإقامة الصلاة وليس معناه أن يأمر غير المؤذن بها من غير عذر؛ لأن هذا خلاف السنة؛ لما رواه أبو داود والترمذي عن النبي ﷺ أنه قال: «من أذن فهو يقيم (¬١) » وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم وتلقيهم الحديث بالقبول مما يقوي الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 68 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.