Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 72

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. الأذان والإقامة
  3. أذان المرأة في بيتها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٣٣)

س ٢: هل يجوز للمرأة أن تؤذن في بيتها لإقامة صلاتها؟

ج ٢: لا يجوز للمرأة أن تؤذن لا في بيتها ولا في غيره؛ لأن الأذان من خصائص الرجال ولخشية الفتنة بسماع صوتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 72 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.