السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٨٠٢)
س ٣: ما هو رأي الدين في الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ بصيغ شتى بعد الأذان ويحدث ذلك جهرا. نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على هذا الموضوع؟
ج ٣: المشروع عند الأذان متابعة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول المستمع: (لا حول ولا قوة إلا بالله) . فإذا فرغ المؤذن من الأذان صلى المستمع والمؤذن على النبي ﷺ وقال كل منهما: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته (¬١) » ويكون ذلك بصفة فردية لا بصوت جماعي، ولا يجوز للمؤذن أن يجهر بذلك بعد الأذان؛ لئلا