Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 82

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. دخول الوقت
  3. الفارق بين طلوع الشمس وطلوع الفجر

دخول الوقت

الفتوى رقم (١٨٢٨٤)

س: نيابة عن أهل محافظة (دومة الجندل) في منطقة الجوف، أسألكم عن صحة ما يقال: في أن الفارق بين طلوع الشمس وطلوع الفجر الثاني ساعة ونصف، فهل هذا عليه دليل من الشرع، ثم هل التقويم صالح لاستعماله في تحديد وقت الصلاة؟

إذ إن بعض الناس وجد فارقا يصل إلى خمس عشرة دقيقة، ثم قد زارنا بعض أهل العلم، فقال لنا: (لا بد من تأخير الإقامة خمسا وعشرين دقيقة من موعد الأذان في التقويم؛ ليكون الوقت قد دخل) فمعنى هذا: أن الأذان والصلاة قبل الصلاة الفرضية والإقامة كلها تكون قبل الوقت، خصوصا وإني قد وقفت على كلام محمد رشيد رضا ﵀، في تفسيره (تفسير المنار) من المجلد الثاني، ص ١٨٤، من طبعة (دار المعرفة) عند قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ﴾ (¬١) الآية، قال: (. . . ولكن من طباع البشر أن يميل بعض أفرادهم بطبعه إلى التشدد والتنطع، وبعضهم إلى التساهل في الأمور كلها، ويكون الأكثرون في الوسط بين الإفراط والتفريط. . . ومن مبالغة الخلف في تحديد الظواهر مع التفريط في إصلاح الباطن من البر والتقوى: أنهم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 82 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.