Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 84

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. دخول الوقت
  3. الفارق بين طلوع الشمس وطلوع الفجر

ووقت العشاء: من غيوب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار: من نصف الليل إلى طلوع الفجر، ووقت الفجر: من طلوع الفجر الصادق (وهو: الخيط الأبيض الذي يعترض ظلام الأفق شرقا ويشقه) إلى طلوع الشمس.

هذه هي الأوقات الشرعية للصلوات الخمس المفروضة، والواجب على المسلم أن يؤديها في وقتها وفق العلامة الشرعية التي بينتها السنة، ولا بأس من أن يستفاد في هذا من التقاويم إذا ثبتت دقتها بمطابقتها للأوقات الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 84 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.