Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 99

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. دخول الوقت
  3. توحيد وقت الصلاة طوال العام لمصلحة

القعدة، وتبعا لذلك فإن مواعيد الإقامة تختلف على طول السنة، ولا يوجد مكبر للصوت للإعلان عن الإقامة في مكاتب الموظفين، ولذلك نجد أننا كثيرا ما نتخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة الأولى، وربما لا نلحق بالجماعة الثانية، وربما يكون هناك جماعة ثالثة، إلى أن يصل الحال في بعض الأحيان إلى إقامة جماعة رابعة لصلاة الظهر في مصلى الوزارة، ولقد نما إلى علمنا أن بعض الوزارات والجامعات قامت بتوحيد موعد الإقامة على طول السنة؛ لكي يلتزم بها جميع الموظفين مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وغيرها، فهل يوجد ما يمنع من تثبيت موعد الإقامة عند الساعة (١٢.١٥) دقيقة طوال السنة؛ لكي يعرف جميع موظفي الوزارة بأن هذا موعد ثابت ولا يكون هناك تعداد للجماعة لأكثر من مرة.

آمل من فضيلتكم تضمين الإجابة عن هذه الورقة، وأدعو الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه لا مانع من توحيد وقت صلاة الظهر شتاء وصيفا في الساعة الثانية عشرة والربع، مادام أن الصلاة تؤدى في وقتها؛ لما في ذلك من التيسير على المصلين، وتمكينهم من أداء الصلاة مع الإمام الراتب، ولما في ذلك من تكثير الجماعة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 99 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.