Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 101

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. دخول الوقت
  3. قضاء الفوائت

السؤال التاسع من الفتوى رقم (١٨٦١٢)

س ٩: رجل فاتته صلاة مكتوبة لظروف قاهرة، وخارجة عن إرادته، هل يمكن أن يؤديها في اليوم التالي؛ مثلا الظهر؟ كذلك إذا لم يصل رجل العصر ودخل المغرب، هل يدرك وقت وجماعة المغرب أم يلزمه أداء صلاة العصر أولا وبعدها يصلي المغرب وحده؟

ج ٩: أولا: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (¬١) » ، وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب المبادرة بالقضاء، فإن وقت الصلاة التي نيم عنها أو نسيت هو ذكرها فلا يجوز تأخيرها عن ذلك.

ثانيا: أما قضاء الفوائت فإنها تقضى مرتبة، فإذا فاتت العصر

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 101 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.