Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 106

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. دخول الوقت
  3. الوقت شرط لوجوب وصحة الصلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٦٥٦)

س ٣: في المسجد الذي نصلي فيه، تصلى صلاة الصبح قبل طلوع الفجر بنصف ساعة، فهل نصلي مع الجماعة في غير وقتها، أم نصلي في البيت في وقتها؟

ج ٣: دخول الوقت شرط من شروط وجوب وصحة الصلوات الخمس المفروضات، وهذا حكم شرعي معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فأي صلاة أديت قبل دخول الوقت فهي باطلة، تجب إعادتها بعد دخول الوقت، وعليكم مناصحة جماعة المسجد والمسؤولين عنه بذلك إن كان ما ذكر صحيحا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 106 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.