Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 110

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. دخول الوقت
  3. الوقت الشرعي للصلاة

بنية النافلة ثم الإعادة حتى لا نضيع أجر الجماعة كما أفتي لنا، أم نصلي على الوقت الزمني المحدد ولا شيء علينا؟

ج: أولا: صلاة الصبح وقتها من طلوع الفجر الثاني حتى طلوع الشمس، إلا أن الأفضل في ذلك صلاتها في أول وقتها بغلس، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ومنها حديث جابر المتفق عليه، وفيه: «والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس (¬١) » وهو: اختلاط ظلمة آخر الليل بنور أول الفجر.

وحديث عائشة ﵂ قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس (¬٢) » متفق عليه. وغيرها من الأحاديث.

وأما ما جاء من الأحاديث مما ظاهره تأخير الفجر حتى الإسفار فهي محمولة عند العلماء المحققين على أن النبي ﷺ فعل ذلك أحيانا، وأما استمرار صلاته فكانت بغلس، وقيل: إن المراد بالإسفار تحقق طلوع الفجر، وقيل: إن المراد إطالة القراءة في صلاة الفجر حتى يخرج منها مسفرا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 110 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.