Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 119

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. دخول الوقت
  3. تغيير أوقات الصلوات

وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فأنها تطلع بين قرني شيطان (¬١) » أخرجه مسلم في (صحيحه) . إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس، قولا وفعلا، ولم تفرق بين طول النهار وقصره، وطول الليل وقصره، مادامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله ﷺ.

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم، وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان، فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم، مادام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعا وعشرين ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها، في ليلهم فقط، وإن كان قصيرا فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد، وقد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 119 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.