Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 138

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. ستر العورة
  3. الصلاة فيما يصف البشرة

ستر العورة

الفتوى رقم (١٨٢٦٠)

س: نرى كثيرا من الناس، يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب، فما حكم صلاة هؤلاء؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإن هؤلاء لا تصح صلاتهم؟ لأنه يشترط لصحة الصلاة ستر العورة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، ولا بد أن تكون السترة صفيقة، تخفي ما وراءها من لون البشرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 138 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.