Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 143

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. ستر العورة
  3. خمار المرأة في الصلاة

الفتوى رقم (١٨٦٣٥)

س: عثرت على مسألة في كتاب (سبل السلام شرح بلوغ المرام) للصنعاني، في باب: شروط الصلاة، في شرح حديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (¬١) » فقال المصنف الصنعاني ﵀: وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب، فماذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب، لا نفيا للصحة، كما ورد: «إن الله لا يقبل صلاة الآبق، ولا من في جوفه خمر» فهنا موضوع السؤال:

السؤال الأول: هل هذا الحديث حديث صحيح؟

السؤال الثاني: هل صلاة الآبق وصلاة شارب الخمر غير مقبولة عند الله، بحيث إذا صليا فلا ثواب ولا جزاء لهما، وهل الحكم على صلاتهما فقط دون غيرها، أو يشمل الزكاة والصيام والحج التي يؤدونها؟

السؤال الثالث: هل نستطيع أن نقيس عليهما (الزاني)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 143 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.