Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 145

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. ستر العورة
  3. صلاة الطفلة بالملابس القصيرة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٣٤٠)

س ٤: هل يجوز لطفلة صغيرة في سن السابعة وقبل البلوغ أن تصلي بالملابس القصيرة وبدون غطاء رأس؟

ج ٤: الطفل والطفلة في سن السابعة، يؤمران بالصلاة ليعتادا عليها، وتصح منهما نافلة، والطفلة الصغيرة تصلي بلباس مناسب لها، لكن لا يكون قصيرا، بل يكون ضافيا لتعتاده؛ ولأنها محل نظر وفتنة، أما غطاء الرأس فليس بلازم لها؛ لقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار (¬١) » والمراد بالحائض: البالغة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 145 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.